لحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً
أحد ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحمود على كل حال ، وأشهد أن
محمداً عبده ورسوله ، وصفيه وخليله ، وخيرته من خلقه ، صلوات الله وسلامه عليه
وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . . . أما بعد :
فلما كان الصيام من دعائم الدين العظيم ، وركناً من أركانه الأساسية التي بني
عليها ، ولما للصيام من أحكام مهمة ، قد تخفى على كثير من العامة وغير العامة ،
فقد كتبت جملة من الأحكام التي قد لا يستغني عنها مسلم حريص على طلب العلم
الشرعي ، فهي من المكانة بمكان ، لا سيما في عصر وزمان قل فيه القراء ، وكثر
فيه أهل المشاهدة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وهناك أحكام
فقهية مهمة تتعلق بالإمساك والإفطار يجب على المسلم التنبه لها ، ومن هذه
الأحكام ما يلي :
1_
الأكل والشرب والجماع عند طلوع الفجر :
من فعل أحد المفطرات السابقة وأثناء
قيامه بالمفطر سمع الأذان فيجب عليه أن يتوقف عن ذلك إذا تيقن أن المؤذن يؤذن
بعد طلوع الفجر ، وإلاّ فعليه القضاء .
والشك وغلبه الظن كثيراً ما تقع عند الناس شكّاً منهم وظناً أن الفجر طلع أم لم
يطلع ، فعلى ذلك من تناول مفطراً مع الشك في طلوع الفجر فله ثلاث حالات :
الأولى /
أن يأكل شاكاً في طلوع الفجر ثم لا يتبين له طلوع الفجر :
فذهب جمهور العلماء أن صومه صحيح ولا قضاء عليه ، لقوله تعالى : { وكلوا
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } ، ولأن الأصل
بقاء الليل ، والآية دالة على أن وقت الصيام لا يدخل إلاّ بتبين طلوع الفجر ولو
دخل الوقت بالشك لحرم عليه الأكل .
وعلى ذلك فيباح للإنسان أن يباشر المفطرات مع الشك في طلوع الفجر بلا كراهة ،
لعدم الدليل على الكراهة .
الثانية /أن يأكل شاكاً في طلوع الفجر
ثم يتبين له عدم طلوع الفجر :
فقد اتفق العلماء على أنّ من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر ثم تبين له عدم
طلوع الفجر فصومه صحيح ، لأنّ الأكل والشرب لم يصادفا وقت الصيام ، وإنما صادفا
وقت الإفطار .
الثالثة /
أن يأكل شاكاً في طلوع الفجر ثم يتبين له طلوع الفجر :
فذهب جمهور العلماء على وجوب القضاء عليه لتبين خطؤه ، وسداً لذريعة التساهل
واحتياطاً للصوم ، والمشروع للمؤمن أن يتناول سحوره قبل وقت الشك احتياطاً
لدينه وحرصاً على كمال صيامه .
ومن جامع وأثناء الجماع سمع الآذان ثم نزع فوراً فالصحيح أنه لا قضاء عليه ولا
كفارة ، وهذا هو القول الصحيح والراجح وهو قول الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة
أبي حنيفة والشافعي ومالك ، إلاّ أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنّ عليه
القضاء والكفارة لأن النزع عنده يعد جماعاً .
والصحيح أنه لا قضاء عليه ولا كفارة لأن الجماع حصل في وقت الإباحة وهو الليل ،
والأصل بقاء الليل ، فلما سمع الآذان نزع فوراً وأمسك من فوره وفي لحظته ، وهو
كمن يأكل أو يشرب ثم سمع النداء فتوقف فذاك كذلك ، والعلم عند الله .
2_
الأكل والشرب شاكاً في غروب الشمس :
يحدث هذا كثيراً عندما يكون الجوّ
غائماً ، فقد يتضح للصائم صحو الجو بعد ذلك أو ظلامه .
والحاصل أن من أكل أو شرب شاكاً في غروب الشمس فلا يخلوا الأمر من هذه الحالات
:
الأولى /
أن يأكل شاكاً في غروب الشمس ولم يتبين له شيء :
فعليه القضاء مع الإثم باتفاق الأئمة ، لأنه لم يتحقق من غروب الشمس ، ولم يكلف
نفسه الحرص على ذلك ، فكأنه كالمستهتر ، وعدم المبالي بذلك ، وكان الواجب عليه
ألا يأكل أو يشرب حتى يتحقق من غروب الشمس .
الثانية /
أن يأكل شاكاً في غروب الشمس ثم يتبين له عدم الغروب :
فيلزمه القضاء مع الإثم باتفاق الأئمة ، لأنه لم يتحرى غروب الشمس .
الثالثة /
أن يأكل شاكاً في غروب الشمبين له غروبها :
فصومه صحيح باتفاق الأئمة مع الإثم .
وصومه صحيح لأنه أكل بعد إتمام الصيام المأمور به .
وعليه الإثم لتفريطه في تحري غروب الشمس وتساهله في ذلك .
3_
الأكل والشرب ظاناً غروب الشمس :
فلا يخلوا الأمر من حالات ثلاث :
الأولى /
أن يأكل ظاناً غروب الشمس ثم تبين له عدم غروبها :
فعند الجمهور يجب عليه القضاء وهو الصحيح لما روى البخاري من حديث أسماء بنت
أبي بكر رضي الله عنهما قالت " أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
يوم غيم ثم طلعت الشمس . قيل لهشام : فأمروا بالقضاء . قال : لا بد من القضاء ،
وقال معمر : سمعت هشاماً يقول : لا أدري أقضوا أم لا " .
وقال ابن حجر رحمه الله : " لو غُمّ هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أن ذلك
اليوم من رمضان ، فالقضاء واجب بالاتفاق ، فكذلك هذا _ يعني اليوم الذي أفطر
فيه الصائم ظاناً غروب الشمس ثم تبين طلوعها فعليه القضاء " [ فتح الباري 4 /
255 ] .
وعن بشر بن قيس قال : كناّ عند عمر بن الخطاب في عشية في رمضان ، وكان يوم غيم
، فجاءنا بسويق فشرب ، وقال لي : اشرب فشربت ، فأبصرنا بعد ذلك الشمس ، فقال
عمر : لا والله ما نبالي نقضي يوماً مكانه " [ معرفة السنن والآثار 6 / 259 ].
وعن صهيب أنه قال في مثل ذلك : " طعمة الله ، أتموا صيامكم إلى الليل ، واقضوا
يوماً مكانه " .
وعن ابن عباس ومعاوية أنه يقضي يوماً مكانه .
وعن خالد بن أسلم : أن عمر بن الخطاب أفطر في رمضان في يومٍ ذي غيم ، ورأى أنه
قد أمسى وغابت الشمس ، فجاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس ، فقال
عمر :الخطب يسير ، وقد اجتهدنا .
قال الشافعي : يعني قضاء يومٍ مكانه ، وأفتى بذلك أيضاً سماحة الشيخ العلامة
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام .
وقال مالك رحمه الله : يريد بقوله ( الخطب يسير ) أي القضاء فيما نرى والله
أعلم .
قال الباجي : قوله ( أفطر ذات يوم في رمضان في يوم غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت
الشمس ) ، يريد أنه قد اجتهد في الوقت اجتهاداً ، غلب على ظنه مغيب الشمس ،
وهذا الذي يلزم الصائم في يوم الغيم أن يجتهد فيه ، فأما إذا لم يغلب على ظنه
أن الشمس قد غابت لم يجز له الفطر ، فإن أفطر مع الشك فعليه القضاء والكفارة _
ويقصد بذلك كفارة الجماع لمن جامع _ لأنه قد دخل في الصوم ولزمه الإمساك وحرم
عليه الأكل إلاّ بالاجتهاد وتيقن مغيب الشمس ، فإذا غلب على ظنه أن الشمس قد
غابت حل له الفطر وهكذا حكم الصلاة وسائر العبادات .
إذا خفيت علامات أوقاتها ، قام الاجتهاد في ذلك مقام المعرفة بدخول الوقت في
جواز الفعل . . وقال : وقول عمر ( الخطب يسير وقد اجتهدنا ) يحتمل أنه يريد
بذلك ما قال مالك بأن الخطب : القضاء ، ويسير في ذلك : إذ قد سقط عنهم الإثم
بالاجتهاد ، وقد روي عن عمر أنه أمر بالقضاء _ وروي عنه أيضاً أنه لم يقض ولم
يأمر بالقضاء ، ولكن الأمر بالقضاء أقوى وأبرأ للذمة واحتياطاً لصحة الصوم . [
المنتقى شرح موطأ مالك 3 / 65 _ 66 ] .
وقال ابن عبدالبر : " اختلفت الروايات عن عمر في القضاء ، ورواية القضاء أولى
بالصائم إن شاء الله " [ الاستذكار 3 ـ 344 ] .
وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أفطرت في يوم مغيم في شهر رمضان وأنا أحسبه أول
الليل ، ثم بدت الشمس فقال : اقض ذلك اليوم .
وقال مجاهد : إذا أفطر الرجل في رمضان ثم بدت الشمس فعليه أن يقضيه ، وإن أكل
في الصبح وهو يرى أنه الليل لم يقضه .
وقال سعيد بن جبير : يتمه ويقضي يوماً مكانه وإن أكل وهو يرى أن عليه ليلاً
فإذا هو قد أصبح فعليه القضاء . [ مصنف عبدالرزاق 4 / 177 ] .
الثانية /
إذا أكل ظاناً غروب الشمس ثم تبين له غروبها :
فصيامه صحيح لأنه أتم صومه . لأنه بنى على يقين وغلبة ظن ، فصح صومه لاجتهاده
في تحري غروب الشمس ، وعدم تساهله ، أو تفريطه في ذلك ، بل في غاية الاهتمام
بالصيام وتحري الغروب .
الثالثة /
إذا أكل ظاناً غروب الشمس ولم يتبين له شيء :
فصيامه صحيح عند جمهور العلماء .
فوائد مهمة :
1-
من سمع الآذان فأفطر ثم تبين له أن الشمس لم تغرب ، فعليه القضاء لتساهله في
تحري الغروب . ويحدث هذا كثيراً عندما يسمع الصائم صوت المذياع أو التلفاز أو
خطأ أحد المؤذنين في الأذان ، أو تلاعب الأطفال بمكبرات الصوت الخاصة بالمساجد
، أو تقليدهم للأذان ، فكل ذلك وغيره قد يجعل الصائم يستعجل في الإفطار مما
يوقعه في حرج بعد ذلك من حيث القضاء والإثم ، لأنه لم يتحقق من غروب الشمس
وإنما اعتمد على غيره في ذلك ، وهذه خطأ فلابد للصائم أن يتحقق من غروب الشمس
حتى يفطر على بينة ، وصحيح إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت بعد تحري الغروب ،
وعُرفت عدالته وصدقه وتحريه الوقت ، فيجوز للناس الصوم والفطر بأذانه ، لكن لو
تبين خطؤه وأذن قبل الوقت لزم الجميع القضاء .
2-
إذا قامت البينة في دخول شهر رمضان أثناء النهار مثل أن يكون الذي رآه في مكان
بعيد وحضر إلى القاضي في النهار وشهد برؤية الهلال وجب على الناس الإمساك
والقضاء براءة للذمة أما دليل الإمساك فهو حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه
قال : " أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم أن أذن في الناس أن من أكل
فليصم بقية يومه ، ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء " [ أخرجه
البخاري ومسلم ].
وأما القضاء فإنه يلزم ، لأن من شرط صيام الفرض أن ينوي قبل الفجر ، لأنه إذا
لم ينو في أثناء اليوم صار الصائم صائماً نصف اليوم ، وقد قال النبي صلى الله
عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات " [ متفق عليه ] .
فمن صام نصف اليوم لا يجزئه ذلك وعليه القضاء لهذه العلة ، وأيضاً كون الإنسان
يقضي يوماً ويبرئ ذمته عن يقين خيراً من كونه يأخذ بأي قول آخر يخالف ذلك.
3-
الحائض والنفساء إذا طهرتا أثناء النهار وجب عليهما القضاء ولا يجب عليهما
الإمساك ذلك اليوم لأنهما ليستا من أهل الوجوب في ذلك اليوم ولعدم توفر النية
من أول النهار ، ولأن ذلك اليوم غير محترم في حقهما ، ومعلوم أنه لا يصح منهما
الصيام ولا يجب ، فإن صامتا فسد صيام ذلك اليوم ، واستحقتا الإثم بذلك لأنهما
ارتكبتا أمراً محرماً وهو الصوم أثناء الحيض والنفاس .
4-
المسافر إذا قدم إلى بلده نهاراً ، يلزمه القضاء دون الإمساك ، لأنه لم ينوي
الصوم من أول النهار ولو نوى الصوم قبل الفجر ثم وصل إلى بلده فصيامه صحيح .
5-
إذا برئ المريض وهو مفطر أثناء النهار وجب عليه القضاء دون الإمساك .
شروط
وجوب الصوم :
ومعنى ذلك : أي اشتغال الذمة بالواجب ،
وهي شروط افتراضه والخطاب به وهي :
1_ الإسلام :
فلا يجب الصوم على الكافر ، ولا يُطالب
به في دار الدنيا ، لأنه فرع عن دخوله في الإسلام وما دام غير داخل في الإسلام
، فلا معنى لصيامه ولا معنى أيضاً لمطالبته بالصوم ، وهذا في الدنيا ، ولا
يُطالب بقضائه بعد إسلامه .
ودليل ذلك قوله تعالى : { وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلاّ انهم كفروا بالله
وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلاّ وهم كُسالى ولا ينفقون إلاّ وهم كارهون } [
التوبة 54 ] .
فالعبادات الخاصة من باب أولى .
أماّ كونه لا يقضي إذا أسلم ، فهذا مستند على قوله تعالى : { قل للذين كفروا إن
ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } [ الأنفال 38 ] .
أماّ إذا استمر الكافر على كفره وعناده فإنه يعاقب على جميع فروع الدين وأصوله
، وأدلة ذلك كثيرة منها قوله تعالى : { ولوا أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون
" [ الأنعام 88 ] .
وقوله تعالى : { ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين } [
سبقت ] .
وقوله تعالى : { وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً } [ الفرقان
23 ].
أماّ إذا أسلم وتاب وعاد إلى الإسلام بعد الكفر فإن الله يغفر الذنوب جميعاً .
قال تعالى : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } [ الأنفال 38 ] .
قال محمد رشيد رضا في تفسيره لهذه الآية : إن ينتهوا من عداوتهم للرسول صلى
الله عليه وسلم وللمؤمنين ويدخلوا في الإسلام فإن الله يغفر لهم ما سلف من
ذنوبهم ولا يعاقبهم في الآخرة على شيءٍ من ذلك الذي سلف قبل الإسلام . [ تفسير
المنار 9 / 554 ] .
وقال صلى الله عليه وسلم : " الإسلام يهدم ما كان قبله " [ رواه مسلم ] .
وفي قصة عمرو بن ثابت بن وقش الملقب بالأُصيرم عندما أعلن للجهاد في غزوة أُحد
أعلن إسلامه للتو ثم قاتل حتى قُتل ولم يسجد لله سجدة ، ولماّ سُئل عنه النبي
صلى الله عليه وسلم قال : " هو من أهل الجنة " [ سيرة ابن هشام ] .
فدلّ ذلك على أن الكافر إذا أسلم وحسُن إسلامه فإنه يغفر له ما سلف من الذنوب
والآثام ولا يعاقب على شيء من ذلك في الآخرة ، والعلم عند الله تعالى .
2_ العقل :
فالعقل مناط التكليف إذ لا فائدة من
توجه الخطاب بدونه .
والعقل ضده الجنون ، فلا يجب الصوم على المجنون ، إلا إذا كان متعمداً لذهاب
عقله بشرابٍ أو غيره ، فيلزمه القضاء بعد الإفاقة ، ويدخل في معنى المجنون :
المعتوه الذي لا يعقل والمهذري أي المخرف .
المقصود : أن كل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلّف ، وليس عليه
واجب من واجبات الدين ، لا صلاة ولا صيام ولا إطعام ، بل لا يجب عليه شيء
إطلاقاً ، لفقد الأهلية في العقل ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : " رُفع
القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون
حتى يعقل " [ رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وهو حديث صحيح ] .
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : " فإن كان يُجن أحياناً ويفيق أحياناً
لزمه الصيام حال إفاقته لا حال جنونه ، وإن جُن في أثناء النهار لم يبطل صومه ،
لأنه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة ولا دليل على البطلان ، خصوصاً إذا كان
معلوماً أن الجنون ينتابه في ساعات معينة ، وعلى هذا فلا يلزم قضاء اليوم الذي
حصل فيه الجنون ، وإذا أفاق المجنون أثناء النهار لزمه الإمساك بقية يومه ،
لأنه صار من أهل الوجوب ، ولا يلزمه القضاء كالصبي إذا بلغ ، والكافر إذا أسلم
.
والهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه لا يجب عليه الصيام ولا الإطعام ، لسقوط
التكليف عنه بزوال تمييزه ، فأشبه الصبي قبل التمييز ، فإن كان يُميز أحياناً
ويُهذي أحياناً ، وجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه " [ مجالس شهر
رمضان 28 ] .
3_ البلوغ :
هذا هو الشرط الثالث من شروط وجوب الصوم
، وبما أن الغرض من التكليف هو الامتثال ، فلا يكون الامتثال إلاّ بالبلوغ أي
النضوج ، وذلك بالإدراك والقدرة على الفعل ، ومعلوم أن الصِغر والطفولة عجز ،
فالصغير لا يُطالب بالتكاليف حتى يبلغ ويحتلم ، ويحصل البلوغ بواحدٍ من ثلاثة
بالنسبة للذكر وهي :
إكمال خمسة عشر عاماً ، أو إنبات شعر العانة ، أو إنزال المني بشهوة .
وتزيد الأنثى أمراً رابعاً وهو الحيض ، فمتى حاضت الفتاة فقد بلغت وأنيطت بها
التكاليف وجرى عليها القلم ، ولو لم تبلغ خمس عشرة سنة .
فمن رأى إحدى تلك العلامات السابقة فقد بلغ وطُولب بالأحكام الشرعية وأصبح
مكلفاً ، ودليل ذلك الحديث السابق الذي فيه : " رُفع القلم عن ثلاثة : .. وعن
الصبي حتى يحتلم " .
ويُستحب لوليّ الصغير إذا بلغ سبعاً فأكثر من الذكور أو الإناث أن يأمره بالصوم
ليعتاده ويطيقه وينشأ عليه ، فيأمره بالصوم إذا بلغ سبع سنين ، ويضربه على ذلك
إذا بلغ عشر سنين على أن يكون ضرباً سهلا ، مثل الصلاة .
فشبه الصيام بالصلاة من حيث الأمر بها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " مروا
أبناءكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر .. " [ رواه أحمد وأبو داود وصححه
الحاكم ووافقه الذهبي وصححه أحمد شاكر وحسن إسناده شعيب الأرنؤوط في تحقيقه
للمسند ] .
ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يلهون صبيانهم أثناء الصوم ويُنَشِئونهم
عليه وهكذا كان دأب السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين .
4_ القدرة :
وهذا هو الشرط الرابع ، فلا يجب الصوم
على المريض العاجز عنه لمرض يُرجى زواله أو لا يُرجى زواله ، فإن كان المرض
يُرجى زواله أفطر صاحبه وقضى بعد زوال العلّة ، وإن كان لا يُرجى زوال المرض
أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً .
ودليل ذلك قوله تعالى : { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } [ البقرة 184
].
قال ابن عباس رضي الله عنهما : " ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم
" [ رواه البخاري ] .
وقولـه تعالى : { فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أُخر } [ البقرة
185 ] .
5_ الإقامة :
فلا يجب الصوم على المسافر بل له الفطر
، ويقضي بعد ذلك حال الإقامة ، لقوله تعالى : { فمن كان منكم مريضاً أو على سفر
فعدةٌ من أيام أُخر } ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " ليس من البر الصوم في
السفر" [ رواه البخاري ومسلم ] .
شروط صحة الصوم :
كما أن للصوم شروط وجوب ، فكذلك له شروط
صحة إذا اختل واحد منها لم يصح الصوم وهذه الشروط هي :
1- الإسلام :
وهو شرط عام للخطاب بفروع الشريعة وهو
شرط صحة وشرط وجوب . فلو صام الكافر لما صح منه ، ولو أسلم في أثناء الشهر لم
يلزمه قضاء الأيام السابقة والقضاء اليوم الذي أسلم فيه .
2- العقل :
فلا يصح الصوم من المجنون والمغمى عليه
دائماً لأن الصوم : الإمساك مع النية ، لقوله تعالى في الحديث القدسي : " يدع
طعامه وشرابه من أجلي " [ متفق عليه ] فأضاف الترك إلى الصائم لأنه يعقل ويفهم
الخطاب ، أما المجنون والمغمى عليه فلا يُضاف إليه الترك لأنه فاقد للعقل إما
فقداً كلياً أو جزئياً . لكن لو نوى العاقل الصوم ليلاً ، ثم جن أو أغمي عليه
جميع النهار فصومه غير صحيح ، لأنه الصوم الإمساك مع النية وهما ركنا الصوم ،
ولم يوجد الإمساك المضاف إليه ، فلم تعتبر النية منفردة .
وإن أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار أو جزءاً منه صح صومه لوجود
الإمساك من جزء من النهار .
أما النائم طوال النهار فصومه صحيح لوجود الإمساك والنية ، لأنه متى أوقظ
استيقظ والنوم في العادة لا يزيل الإحساس بالكلية فمتى نبه أنتبه ، أما الإغماء
فهو عارض يزيل العقل ، ومتى أفاق المغمى عليه في أول النهار أو آخره صح صومه ،
لأن النية قد حصلت من الليل ، فيستغنى عن ذكرها في النهار .
[ المغني 4/ 343 – 344، والفقه الحنبلي الميسر 2 / 11 ] والمقصود في الإغماء :
أن المغمى عليه بعض الوقت ، كأن يكون الإغماء يوماً أو جزءاً من النهار فيجب
عليه الصوم . وإذا كان الإغماء يوماً أو يومين أو ثلاثة على الأكثر فلا بأس
بالقضاء احتياطاً ، وإذا زاد على ذلك فلا قضاء عليه لأنه أشبه المعتوه . [
مجموع فتاوى ومقالات لابن باز 15 / 210] .
3- التمييز :
المميز من تم له سبع سنين ، وقيل هو من
فهم الخطاب ورد الجواب .
فصيام غير المميز غير صحيح لفقدان النية فإذا بلغ الطفل سبع سنين وجب على وليه
أمره بالصوم ، وضربه عليه إذا بلغ عشراً حتى يعتاده ، قياساً على الصلاة .
وبما أن الصوم قد يكون أشق من الصلاة فاعتبر له الطاقة ، فإن أطاق الطفل الصيام
أمر به ، وضرب عليه . وإلا عود عليه جزءاً من النهار ثم يفطر وهكذا حتى يستطيع
صيام يوم كامل .
4- انقطاع دم الحيض والنفاس :
إذا ظهر دم الحيض أو النفاس على المرأة
أثناء النهار فسد الصوم ولم يصح ، لأن الدمان من أسباب الفطر في الصوم ، فعلى
الحائض والنفساء إذا أتاهما الدم في نهار رمضان أو غيره من الصيام أن تفطرا
وتقضيان بعد ذلك ، فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه
وسلم : " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ . . . " [ رواه البخاري ومسلم ] .
فالحديث يدل على عدم صحة الصوم والصلاة أثناء الحيض والنفاس ، بل ولا يجوز لهما
الصوم والصلاة عند ظهور الدم ـ دم الحيض والنفاس ـ وعليهما قضاء الصيام دون
الصلاة ، لأن الصلاة تكرر كل يوم وليلة خمس مرات وقد يطول زمن الحيض والنفاس
فتحصل مشقة عظيمة في قضاء الصلاة ، أما الصوم فإنه يتكرر مرة واحدة في السنة
فيسهل القضاء ، وهذا من رحمة الله تعالى وتيسيره على الحائض والنفساء ، وهذا ما
علل به بعض العلماء ، والصحيح في ذلك أن عليهما الفطر حال الصيام ، وقضاء الصوم
دون الصلاة ، اتباعاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، سواءً عُلمت الحكمة أم
لم تُعلم ، فعن معاذة قالت : سألت عائشة فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا
تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ قلت : لست بحرورية !
، ولكني أسأل ، قالت : كان يصيبنا ذلك ، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء
الصلاة " [ أخرجه البخاري ومسلم ] .
ومعنى حرورية : هم فرقة من الخوارج ، الذين سكنوا حروراء بالقرب من الكوفة ،
وهم يرون أن الحائض تقضي الصلاة التي فاتتها زمن حيضها بعد الطهر ، وقد جرت
عادة الخوارج باعتراض السنن بآرائهم وأقيستهم الفاسدة .
فالدين ليس بالرأي ولكن ما جاء في الكتاب الكريم والسنة الصحيحة الثابتة عن
النبي صلى الله عليه وسلم ، قال أبو الزناد : إن السنن ووجوه الحق التأني
كثيراً على خلاف الرأي ، فما يجد المسلمون بداً من اتباعها ، فمن ذلك : أن
الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة .
تنبيه :
بعض من يأتيهن دم الحيض والنفاس قد
يتركن قضاء الأيام التي أفطرنها من رمضان ظناً منهن أنه لا قضاء في الصلاة ولا
في الصوم ، ولا شك أنها هذا جهل عظيم ، وخطر كبير على دين المسلمة فالحائض
والنفساء إذا أفطرنا في رمضان أو في صوم واجب كنذر وكفارة وجب عليهما القضاء
بعدد الأيام التي أفطرنها ، وعليهن أن يبادرن بالقضاء بعد انقضاء رمضان أو زوال
العذر الشرعي براءة للذمة .
وبعض الفتيات قد يأتيهن دم الحيض لأول مرة فتصوم الواحدة وتصلى حياءً وخجلاً ،
هذا بلا ريب فعل محرم ، إذ لا يجوز للمرأة أن تصلي أو تصوم أثناء وجود دم الحيض
والنفاس ومن فعلت ذلك فعليها التوبة والاستغفار والندم على ما فعلت ، وعليها
قضاء الأيام التي صامتها أثناء دم الحيض أو النفاس .
والإنسان لا يُعذر بالجهل بالحكم في مثل هذه المسائل ، لأنه يجب عليه بالضرورة
أن يتعلمها حتى يسلم له دينه ويكون موافقاً للكتاب والسنة .
وهناك بعض الأحكام الخاصة بدم الحيض والنفاس والاستحاضة أعرضها سريعاً ، لما
لها من فائدة مرجوة الثمرة عند الله تعالى فمن تلك الأحكام :
أولاً : دم الحيض :
إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر بيقين
صادق فصومها صحيح ، وعليها أن تغتسل ولا تؤخر الغسل حتى تطلع الشمس ، بل تبادر
بالغسل متى تأكدت وتيقنت من الطهر حتى لا يخرج عليها وقت صلاة الصبح . ولو أخرت
الغسل بعد طلوع الفجر زيادة في اليقين فلا بأس بذلك ، لكن لا يكون التأخير حتى
تطلع الشمس . وكذا الجنب عليه أن يبادر بالاغتسال قبل طلوع الشمس ولا بأس
بالتأخير قبل طلوع الفجر وبعده لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي
صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حُلمُ ، فيغتسل ويصوم " [ رواه
البخاري ومسلم ] .
وإذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس المتيقن فلا قضاء عليها ذلك اليوم ، لأنه صيام
صحيح لا شُبهة فيه ، ولو كان خروج الدم قبل الصلاة ـ صلاة المغرب ـ فالصوم صحيح
لأنه العبرة بغروب الشمس ، ولا عبرة أيضاً بما تشعر به المرأة من آثار ودلائل
وبوادر الحيض من وجع وألم فلو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب ولم يخرج منها دم
فصومها صحيح .
ومن طهرت أثناء النهار فعليها قضاء ذلك اليوم ، وليس لها أن تمسك ، بل لها أن
تفطر سائر اليوم الذي طهرت فيه ، لأن النهار في حقها غير محترم ، ويجوز لها
الفطر في أول النهار وفي آخره ، ومجرد الإمساك لا فائدة منه ولا دليل عليه ،
ولان الفطر حصل لها بعذر شرعي ومعلوم أن الله تعالى بحكمته البالغة ورحمته لم
يوجب على عباده صيام نصف يوم ، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : " من أكل
أول النهار فليأكل آخره " [ أخرجه البيهقي ] .
أما من قال : إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار فعليها مع القضاء أن
تمسك ذلك اليوم فهذا القول مرجوح ، وحجتهم في ذلك ، احترام الزمن ، وهذا غير
مسلم به ، لأن حرمة الزمن زالت بالإفطار من أول النهار .
ثانياً : دم الاستحاضة :
قد يخرج من المرأة بعض المواد السائلة
أو الدم المنفصل عن الدورة الشهرية ، وهذا ما يسمى بدم الاستحاضة ، وأما المواد
الأخرى فهي شبيهة بالبول ، فيجب الوضوء منها ولا تمنع الصلاة ولا الصيام ، أما
دم الاستحاضة فحكم المرأة فيه كحكم الطاهرات مثل التي قبلها ، فهي أيضاً تصلى
وتصوم وعليها أن تتحفظ من الدم بشيء يمنع سقوط الدم على الأرض أو الملابس
وعليهما ـ المستحاضة ومن ترى المواد السائلة ـ الوضوء لكل وقت صلاة إذا كان
الدم والمادة السائلة متصلة الخروج دون انقطاع لأنهما في حكم صاحب الحدث الدائم
. وعموماً فالاستحاضة لا تؤثر على صحة الصوم .
ثالثاً : دم النفاس :
أقل النفاس يوم وليلة ، وأكثره أربعون
يوماً ، فإذا طهرت النفساء قبل الأربعين وجب عليها الصوم والصلاة والاغتسال قبل
ذلك ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين فهو دم نفاس ، فتمتنع عن الصلاة وعن
الصيام ، فإذا انتهت الأربعين وبقي معها الدم ، فإما أن يكون هذا الدم موافق
لأيام حيضها فيعتبر حيضاً ، وإلا فهو دم فساد وهو ما يسمى بالاستحاضة ومتى طهرت
النفساء أثناء الأربعين ، اغتسلت وصلت وصامت وصح منها ذلك ، ومتى عاد عليها
الدم توقفت عن الصلاة والصيام ، ولا تقضي الأيام التي صامتها أثناء طهارتها وقت
الأربعين ويحرم على زوجها وطؤها أثناء وجود دم الحيض والنفاس . وإذا طهرت
النفساء أثناء الأربعين واغتسلت جاز لزوجها جماعها ومن كره ذلك فلا دليل لديه ،
وإنما هي كراهة تنزيه .
حبوب منع خروج دم الحيض والنفاس :
هذه الحبوب سببت للنساء أمراضاً ظاهرية
وباطنية ، وسببت لهن عدم انتظام في دم الحيض ، مما تسبب معه كثرة الأسئلة
والاستفسارات حول هذه المواضيع المهمة والتي تتعلق بأداء الصلاة والصيام ، وكما
بين كثير من الأطباء ضررها على المرأة ، وكما هو معلوم أن دم الحيض دم جبلة
خلقه الله تعالى لتغذية الطفل ، وهذا أمر قد كتبه الله تعالى على بنات آدم لما
فيه من مصلحة لهن ، فعلى المسلمة أن تذعن وتستسلم لأمر ربها سبحانه ولا ترهق
نفسها وتوردها المهالك من أجل أن تصوم مع الناس فمتى وجد الدم تركت الصلاة
والصيام ، وقضت الصيام دون الصلاة ، ومتى انقطع الدم اغتسلت وأصبحت طاهرة تصوم
وتصلى وتحل لزوجها .
المقصود . . . أن من تُسبب لها تلك الحبوب ضرراً ، فلا ينبغي لها أن تستخدمها
أبداً ، ومن لم تتضرر بها فلا بأس باستخدامها . والله أعلم .
5- النية :
وهذا هو الشرط الخامس من شروط صحة الصوم
.
فالنية لغة : القصد أو الإرادة .
وشرعاً : قصد التقرب إلى الله تعالى بالعمل الصالح .
النية مقترنة بالعمل الاختياري الذي يعمله الإنسان ، لأن الإنسان لا يمكن أن
يعمل عملاً اختيارياً بدون أن ينويه ، ولكن محلها القلب ، أما التلفظ بها فهو
بدعه منكره تدل على جهل صاحبها وقلة دينه وضعف يقينه ، وإلا فمن هو الذي يريد
أن يتوضأ أو يصلى ثم يتلفظ بما سيفعل من تلك العبادات فيقول مثلاً : نويت أن
أتوضأ لأصلي فرض كذا أو يقول : نويت أن أصلي الصلاة الفلانية مع الإمام الفلاني
، وما شابه ذلك من الضلال والبعد عن العلم اليقيني بالدين ، إن ذلك يُعد
استخفافاً بعلم الله الذي يعلم السرائر وما تخفيه الضمائر ، وفي ذات الوقت هو
سوء أدب مع الله تعالى ، وانتقاص لعلمه الغيب ومعرفته بما كان وبما سيكون ،
ولهذا قال الله تعالى : { قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السموات وما
في الأرض والله بكل شيء عليم } [ الحجرات 16 ] .
المؤمن العاقل الفطن لا ينساق وراء الأوهام ولا الضلالات ، ولا يتبع بدع أهل
الزيغ والانحلال ، ولا يسير وراء علماء السوء من الصوفية وغيرهم ممن اتبعوا
الضلالة وتركوا الهدى ، وحادوا عن جادة الصواب . بل على المؤمن أن يرجع إلى
دينه ويحكم الكتاب والسنة وأقوال العلماء الأجلاء الذين يتبعون الحق ويأمرون
بالمعروف وينهون عن المنكر ويظهر ذلك جلياً في أقوالهم وأعمالهم .
المقصود أن النية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها ، والنية ملازمة للعمل ،
لأنه لا عمل بلا نية قال صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات " [ متفق
عليه ] .
قال بعض العلماء : لو كلفنا الله عملاً بلا نية ، لكان ذلك من تكليف ما لا
يُطاق .
وجوب النية :
قال ابن هيرة : " واتفقوا على وجوب
النية للصوم المفروض في شهر رمضان وأنه لا يجوز إلا بنية " [ الإفصاح 3/ 84 ] .
ووقت وجوب النية جميع الليل ، ولو تسحر من الليل كفى ذلك ، لأنه لم يتسحر إلا
من أجل الصوم .
وقد اختلف العلماء في وجوب النية لكل يوم من أيام الصيام ، فمنهم من قال : تكفي
نية أول يوم من رمضان ، بأن ينوي صيام الشهر كاملاً من أول ليلة ، ما لم يقطع
ذلك عذر كالمسافر والحائض والنفساء والمريض وماشابه ذلك ، أو أن يقطع النية ،
ففي تلك الأحوال يجب عليه أن يجدد النية للصوم مرة أخرى .
ومن العلماء من قال : لا بد لكل يوم من نية خاصة به .
وعموماً فالذي ينبغي أن يعيه المؤمن ويتفهمه والذي يمكن جمعه من أقوال العلماء
أن المسلم لو لم ينوي الصيام كل ليلة ، فهو بأكله لأكلة السحر وإعداده للسحور
استعداد للصوم كل ذلك قائم مقام النية ، لأنه لا يفعل ذلك إلا وهو عازم على
الصوم ، وهذا العزم هو النية كمن توضأ لصلاة الظهر مثلاً ، فهو في نيته أن
يتوضأ لأداء صلاة الظهر ، فلو صلى الظهر وبقي على طهارته حتى صلى العصر والمغرب
والعشاء فلا يجب عليه تجديد نية الوضوء للصلوات الأخرى بل تكفي النية الأولى في
الوضوء وهي رفع الحدث من أجل أداء الصلاة والصلوات ، والله تعالى أعلم .
ومن قالوا بأنه لا بد لكل يوم نية ، عللوا بأن كل يوم عبادة مستقلة .
ومن قالوا تكفي نية واحدة للشهر كله ، عللوا بأن ما يشترط فيه التتابع تكفي
النية في أول ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية .
والأصح في ذلك أنه تكفي نية واحدة للشهر كله لما عللنا به سابقاً ، ولأن
المسلمين جميعهم لو سئلوا عن صيام الشهر ـ شهر رمضان ـ لقالوا جميعاً أننا
نوينا صوم الشهر كله من أول يوم حتى آخر يوم ، ولأن ذلك أرفق بالمسلمين ، لأنه
لو كان لكل يوم نية خاصة به ، لوقع الكثير من الصائيمين في ضيق وحرج ولكثرت
الأسئلة والاستفسارات عن النية ووجوبها وحكم تعيينها ، مما قد يضطر الكثير من
ضعفاء الإيمان وجهلة الناس بالفطر في رمضان بغير سبب ولا مسوغ شرعي ، لا لشيء
إلا لأنه لم يبيت النية لذلك اليوم ، فتحصل بذلك مفاسد عظيمة وعواقب وخيمة فكان
الأرفق بالمسلمين والأسهل لهم أن نية أول الشهر كافية للشهر كله ، وهذا القول
تطمئن له النفس وتستأنس به ، وذلك لأن الإنسان لن يقوم من أجل السحور أو لأداء
صلاة الفجر أو يأكل قبل أن ينام إلا وهو في نيته صوم يوم الغد أياً كان ذلك
اليوم .
ولكن لو قلنا أن النية تجب لكل يوم ، فقد ينام إنسان في رمضان بعد العصر ولا
يستيقظ إلا بعد الفجر من الغد ، فعلى ذلك لم يصح صوم ذلك اليوم لأنه لم ينوه ،
وعلى القول الراجح صومه صحيح لأنه نوى الصيام من أول الشهر وكفى ذلك ، فبذلك
يتضح صحة هذا القول ، والعلم عند الله تعالى .
تعيين النية :
وهذا أمر اختلف فيه العلماء أيضاً وهو
ما ذكره الوزير بن هبيره بقوله : " واختلفوا في تعيينها ـ أي النية " [ الافصاح
3 / 85 ] والمقصود بتعيين النية : أي أن ينوي أن ذلك الذي سيصومه هو من رمضان ،
أو عن كفارة أو عن نذر ، أو عن قضاء رمضان أو ما شابه ذلك .
ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما لكل امرئ ما نوى " [ متفق عليه ] .
وقوله صلى الله عليه وسلم : " من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له " [
أخرجه أبو داود والنسائي والترميذي بسند صحيح ] .
وقال صلى الله عليه وسلم : " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له " [ أخرجه
النسائي والبيهقي وهو صحيح بما قبله ] .
وتبييت النية مخصوص بصيام الفريضة دون النافلة ، فالنافلة يجوز أن ينويها
الإنسان من النهار قبل الزوال وبعده وله أجر ذلك من حين نواه بشرط عدم وجود
المفطرات قبل النية لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يأتيها في غير رمضان فيقول : " هل عندكم شيء ؟ وإلا فإني صائم " [ أخرجه مسلم ]
فدل ذلك على وجوب تبييت النية قبل الفجر في صوم الفريضة دون النافلة .
والأفضل : الصوم بنية معينة مبيته للخروج من الخلاف . [ الموسوعة الفقهية 28 /
24 ] .
وقت النية :
الحنابلة والشافعية : يرون أن وقت النية
للصيام جميع الليل ، أي من بعد غروب الشمس إلى قبل طلوع الفجر ، فكل ذلك الوقت
وقت للنية . ودليل ذلك الأدلة السالفة الذكر .
وهذا إذا كان الصوم فرضاً ، أما إذا كان الصوم نفلاً فيجوز أن ينويه في أي وقت
من الليل أو النهار لحديث عائشة السابق .
فوائد مهمة تتعلق بالنية :
1-
من ترددت نيته في الصوم فسد صومه ، فإن قال : أنا صائم غداً إن شاء الله
متردداً في صومه ، فإنه لا يصح صوم ذلك اليوم حتى ينويه جازماً به أو تعليقاً
بالمشيئة لتحقيق مراده ، ويكون ذلك قبل الفجر ، وإلا فسد صوم ذلك اليوم .
2-
من نام ليلة الثلاثين من شعبان وهو غير موقن بدخول رمضان فيجب أن يبيت النية إن
كان غداً رمضان فهو صائم ، والتردد هنا تردد في دخول الشهر وثبوته ، وليس في
تعيين النية يعني أنه جازماً إن كان غداً رمضان فإنه صائم وإلا فلا .
أما لو قال في نفسه ليلة الواحد من رمضان يمكن أن أصومه غداً ويمكن ألا أصومه ،
فلا يصح صومه لأنه متردد في نيته .
وكذلك في نهاية شهر رمضان ليلة الثلاثين يكون التردد في بقاء شهر رمضان من عدمه
لا في النية .
3-
من صام وأثناء النهار نوى الفطر بقلبه فإن صومه يفسد وعليه القضاء إن كان فرضاً
. أما إن كان نفلاً فالمتطوع أمير نفسه إن نوى الفطر أفطر ، وإن نوى الصوم من
النهار بعد نية الفطر وقبل أن يفطر حقيقة حُسبت له نيته الثانية وهي الصوم .
4
الصيام المعين لا بد فيه من النية المبيتة من الليل ، كصيام ستة أيام من شوال
ويوم عرفه ويوم عاشوراء وغيرها ، أما النفل فتجوز فيه النية من الليل والنهار
ويُحسب له الأجر من بداية نيته .
5-
من نوى أنه متى وجد طعاماً أو شراباً أكل وشرب فسد صومه وبطل فإن كان في رمضان
فيلزمه الإمساك والقضاء وإن كان نفلاً بطل صومه ولا يلزمه الإمساك .
6-
الأحوط للمسلم أن يبيت النية لصيام كل يوم من رمضان خروجاً من خلاف العلماء
والله أعلم .
7-
لا يضر الأكل والجماع بعد النية ما دام في الليل ، لأنه لم يتلبس بالعبادة .
8-
إذا نام بعد غروب الشمس وهو ينوي الصيام من الغد فلا يجب عليه تجديد النية لو
استيقظ من الليل .
صوم
الصبيان :
قال عمر رضي الله لنشوان في رمضان ،
ويلك ! وصبياننا صيام ؟ فضربه [ أخرجه البخاري ] .
وعن الرُّبَيِّع بن مُعَوِّذ ، قالت : أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة
عاشوراء إلى قرى الأنصار : " من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه ، ومن أصبح صائماً
فليصم " قالت : فكنا نصومه بعد ، ونصوِّم صبياننا ، ونجعل لهم اللعبة من العهن
ـ الصوف ـ ، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار . [
أخرجه البخاري ومسلم ] .
دل الحديثان على مشروعية تعويد الأطفال على الصيام لمن لا يؤثر عليه ، حتى
يطيقونه ، فمن بلغ منهم السابعة من عمره فعلى وليه أن يعوده على الصيام حتى
يطيقه فيما بعد ، وليكن ذلك بالتدريج ، فمثلاً اليوم الأول يصوم جزءاً من
النهار ، وفي اليوم الثاني كذلك ، وفي اليوم الثالث نصف النهار ، وهكذا حتى
يتعود الطفل على الصيام ويألفه ، وعلى ولي الأمر من أب أو أم أن يستخدموا اللعب
والقصص مع الأطفال حتى ينسوا الرغبة إلى الأكل والشرب ، ولهذا جاء في بعض
روايات مسلم قالت : فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم
. وبهذا يطيق الصغير الصيام ويعتاده ، لكن لا يكون ذلك من باب الواجب ، فلا يجب
الصيام إلا على من بلغ ، أما ما قبل ذلك فحال السلف الصالح تعويد الصبيان على
الصيام ، فالصغير غير مكلف ولكن يعود على الصيام من باب التمرين [ فتح الباري
بتصرف 4/256 ] .
أما من لا يستطيع الصوم فلا يجبر عليه حتى يطيقه ، ويعلم وليه بذلك ، بأن يتركه
فترة من الزمن بلا أكل ولا شرب فيرى مدة تحمله ، ومتى يطلب الطعام والشراب ،
فمتى طلبه كانت تلك الفترة هي الفترة التي يستطيع الصغير تحملها ، وقد يزيد
الولي في ذلك مما لا يضر بالصغير ، حتى يعتاد الصوم ويطيقه .
وبما أن الصيام ركن عظيم من أركان الإسلام ، وقد تخفى كل أحكامه أو جلّها عن
الكثير من المسلمين فقد رأيت أن أكتب جملةً من تلك الأحكام التي قد يجهلها أكثر
الناس اليوم ، حتىّ يسهل عليهم مراجعتها وتصفحها وقت الحاجة ، فتكون عوناً لهم
بعد الله تعالى في أداء هذا الركن العظيم على علم وبصيرة ، ومن تلك الأحكام
الرمضانية ما يلي :
الحكم الأول : بدء صيام اليوم ونهايته :
يتبين هذا الأمر جليّاً بأدلته الشرعية
من الكتاب والسنة ، فاماّ من الكتاب فقوله تعالى : { وكلوا واشربوا حتى يتبين
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم اتموا الصيام إلى الليل } [
البقرة 187 ] .
هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام
، فإنه كان إذا أفطر أحدهم ، إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء
أو ينام قبل ذلك ، فمتى نام أو صلّى العشاء ، حرم عليه الطعام والشراب والجماع
إلى الليلة القابلة ، فوجدوا من ذلك مشقةً كبيرةً ، فنزلت هذه الآية ، ففرحوا
بها فرحاً شديداً ، حيث أباح الله لهم الأكل والشرب والجماع في الليل متى شاء
الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل .
فبينت الآية الكريمة بداية يوم الصوم ونهايته ، فبدايته : من طلوع الفجر الثاني
، ونهايته : إلى غروب الشمس .
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يُفطر لم يأكل ليلته ولا يومه
حتى يمسي ، وإن قيس بن صِرمَة الأنصاري كان صائماً ، فلماّ حضر الإفطار أتى
إمرأته فقال لها : أعندك طعام ؟ قالت : لا ، ولكن انطلق فأطلب لك ، وكان يومه
يعمل ، فغلبته عيناه ، فجاءت إمرأته ، فلماّ رأته قالت : خيبة لك ، فلماّ انتصف
النهار غشي عليه ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فنزلت هذه الآية " أحلّ
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " ، ففرحوا بذلك فرحاً شديداً ، ونزلت "
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " .
فكانت منّة من الله عظيمة ، ومنحة كبيرة ، فهي تحدد معالم يوم الصائم ، إبتداءه
وانتهاءه ، فيبدأ : من تبيُن الفجر إلى إدبار النهار ، وإقبال الليل وتواري قرص
الشمس في الحجال .
الحكم الثاني : الفجر فجران :
قد يحصل على بعض الناس خلط بين الفجر
الصادق والفجر الكاذب ، ولا شك أنه ينبغي على المسلم أن يتحرّى الصواب في ذلك ،
فمن عرف الحق أخذ به ، فالحق أحق أن يُتبع .
ومن اختلط عليه الأمر ، فقد جاءه العلم على لسان أفضل البشر ، فعن ابن عباس رضي
الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الفجر فجران ، فأماّ
الأول لا يُحرم الطعام ، ولا يُحل الصلاة ، وأماّ الثاني ، فإنه يُحرم الطعام ،
ويُحل الصلاة " [ رواه ابن خزيمة والحاكم والدار قطني والبيهقي بإسنادٍ صحيح ]
.
وعن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يغرنّكم
أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير " [ رواه مسلم ] .
وعن طلق بن علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كلوا واشربوا ولا
يغرنّكم الساطع المُصَعّد ، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر " [ رواه أحمد
والترمذي وأبو داود وغيرهم وسنده صحيح ] .
فعُلم من ذلك أن الفجر ، فجران :